قال المصنف :" وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " إذا شربه مسلم عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد " إذا شربه مسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان ملتزما كالذمي فإنه لا يحد إنما إذا شربه المسلم لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين.
الشرط الثاني " مختارا " فلو كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ، ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟
اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإنّ الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل.
فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل له إما أن تشرب هذه الكأس وإما أن نقتلك؟ قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد؟ ينبنبي على القولين، إن قلنا بأن الإنسان قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله وهذا هو الأقرب بدليل أنه لولا أنّه أكره ما شرب، وأمّا القول بأنّه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربته تشهّيا لا دفعا للإكراه فإنه يحدّ، والصّحيح أنه لا يحد.
الشرط الثالث " عالما أن كثيره يسكر " فهمنا من هذا أنه يشترط أن يعلم أنّه خمر وأن يعلم أنّ كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد، لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم أو بالحال؟ بالحال ما علم أنّ هذا مسكر، كذلك ولو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر، طيب فإن علم أن قليله يسكر؟ يحد من باب أولى، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم؟ نسيتم الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا؟ نعم، وعاقلا؟ نعم.
طيب، وظاهر قول المؤلف " فعليه الحد " أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أنّ كثيره مسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنّه محرّم والنّصوص عامة في التحريم وعامّة في وجوب عقوبته إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه وليس فيها اشتراط أن يسكر، فإذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد، وعلم من قول المؤلف " فعليه الحد " أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أنّ عقوبة شارب الخمر حدّ ولكن اختلفوا في مقداره كما سيأتي، وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحدّ وإنّما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين.
فما هو الدّليل على أنّها حد أو على أنها ليست بحد؟
دليل من قال إنها حد أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّرها بثمانين وأنّ أبا بكر ضرب في عهده أربعين، وأبو بكر وعمر لهما سنّة متبّعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين من بعدي وأبو بكر وعمر في قمّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبا وما بين الأربعين والثمانين راجع إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا لم يتجاوز أربعين، في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد، وهو ظاهر، ووجهه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها فإنه يؤخذ بما جاءت به السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة.
الشرط الثاني " مختارا " فلو كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ، ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟
اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإنّ الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل.
فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل له إما أن تشرب هذه الكأس وإما أن نقتلك؟ قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد؟ ينبنبي على القولين، إن قلنا بأن الإنسان قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله وهذا هو الأقرب بدليل أنه لولا أنّه أكره ما شرب، وأمّا القول بأنّه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربته تشهّيا لا دفعا للإكراه فإنه يحدّ، والصّحيح أنه لا يحد.
الشرط الثالث " عالما أن كثيره يسكر " فهمنا من هذا أنه يشترط أن يعلم أنّه خمر وأن يعلم أنّ كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد، لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم أو بالحال؟ بالحال ما علم أنّ هذا مسكر، كذلك ولو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر، طيب فإن علم أن قليله يسكر؟ يحد من باب أولى، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم؟ نسيتم الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا؟ نعم، وعاقلا؟ نعم.
طيب، وظاهر قول المؤلف " فعليه الحد " أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أنّ كثيره مسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنّه محرّم والنّصوص عامة في التحريم وعامّة في وجوب عقوبته إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه وليس فيها اشتراط أن يسكر، فإذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد، وعلم من قول المؤلف " فعليه الحد " أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أنّ عقوبة شارب الخمر حدّ ولكن اختلفوا في مقداره كما سيأتي، وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحدّ وإنّما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين.
فما هو الدّليل على أنّها حد أو على أنها ليست بحد؟
دليل من قال إنها حد أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّرها بثمانين وأنّ أبا بكر ضرب في عهده أربعين، وأبو بكر وعمر لهما سنّة متبّعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين من بعدي وأبو بكر وعمر في قمّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبا وما بين الأربعين والثمانين راجع إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا لم يتجاوز أربعين، في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد، وهو ظاهر، ووجهه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها فإنه يؤخذ بما جاءت به السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة.
الفتاوى المشابهة
- ما هو الحد في السكر الذي يؤاخذ به شاربه ؟ - ابن عثيمين
- تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله و... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... أو سكر أو نحوه ... ". - ابن عثيمين
- من قال شربت الخمر أمس هل يحد ؟ - ابن عثيمين
- كم حد شارب الخمر؟ - ابن باز
- ذكر حد شرب الخمر . - ابن عثيمين
- كيف نفهم حديث ( إذا سكر الأولى فاجلدوه فإذا سك... - الالباني
- قال المصنف :" باب حد المسكر " - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ...قلت : ويحك والله لقد قرأته... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" فعليه الحد ثمانون جلد... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإذا شربه المسلم مختارا عالما... - ابن عثيمين