تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" باب حد المسكر " - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف: " باب حد المسكر " حد، هل المراد تعريف المسكر، أو عقوبة المسكر؟ العقوبة، وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، لا يتجاوز ولا ين...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" باب حد المسكر "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف: " باب حد المسكر " حد، هل المراد تعريف المسكر، أو عقوبة المسكر؟ العقوبة، وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، لا يتجاوز ولا ينقص، لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن أربعين جلدة، لأن هذا أقل ما روي فيه ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حده في السنة بل قال إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ولم يبين هذان دليلان.
والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وأن لا يكون كل من جاء ضرب.
رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فوافق على ذلك الصحابة، ووجه الدّلالة من هذا الحديث أنه قال أخفّ الحدود ثمانين، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو أربعين وفي عهد أبي بكر أربعين، ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين، أيضا قالوا أخف الحدود ثمانون أو ثمانين وهذا يدلّ على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشّارب يجلد إياه في عهد النّبي صلّى الله عليه وسلم، ولو كان حدّا ما جازت مجاوزته ولا استشار عمر الصّحابة في الزّيادة مع أنّه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
واستدلوا أيضا بدليل خامس وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص إذا شرب فاجلده وذكر ذلك ثلاثا ثم قال فإن شرب الرابعة فاقتلوه ، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي، وهو أنّه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السّنّة، وأمّا الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وقول المؤلف " المسكر " اسم فاعل من أسكر، وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غط العقل على سبيل اللّذة والطّرب، وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر، فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام، المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله: " كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام " هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكره كثيره فقليله حرام ، وقال ما أسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام ، الفرق إناء يسع ستة عشر رطلا، فملئ الكف منه حرام، وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث.

Webiste