القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل: من شروط قطع يد السارق قال الفقهاء: يُقطع في ثمن مجن فأكثر، وبعضهم قال: في ربع دينار فأكثر، وفي الوقت الحاضر ما القيمة التي تقطع فيها يد السارق؟ الشيخ: ربع دينار، يعني ربع مثقال من الذهب.
السائل: كم مقداره يا شيخ؟ الشيخ: قليل جداً، يعني الدينار مثقال -دينار الإسلام- فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب؟ قليل جداً يعني من عشرون ريال إلى حولها.
السائل: لكن رجل السارق من أين تقطع يا شيخ؟ الشيخ: من نفس العرقوب، يعني ظهر القدم فقط، لأن العقب لابد أن يبقى، لو قطع تضرر السارق في المشي، لأنه لو قطع صارت الرجل المقطوعة قصيرة، فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب.
السائل: كم مقداره يا شيخ؟ الشيخ: قليل جداً، يعني الدينار مثقال -دينار الإسلام- فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب؟ قليل جداً يعني من عشرون ريال إلى حولها.
السائل: لكن رجل السارق من أين تقطع يا شيخ؟ الشيخ: من نفس العرقوب، يعني ظهر القدم فقط، لأن العقب لابد أن يبقى، لو قطع تضرر السارق في المشي، لأنه لو قطع صارت الرجل المقطوعة قصيرة، فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب.
الفتاوى المشابهة
- فائدة : السارق هوالذي يأخذ المال من مالكه أو... - ابن عثيمين
- حكم السارق - اللجنة الدائمة
- باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة ف... - ابن عثيمين
- المخالفة الحادية عشرة للسنة : قطع السارق في رب... - الالباني
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا... - ابن عثيمين
- لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟ - ابن عثيمين
- توضيح الشيخ للبيان القولي من السنة للآيات التي... - الالباني
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- ما هي الشروط التي تقطع بها يد السارق ؟ - ابن عثيمين
- في كم تقطع يد السارق ومن أين تقطع الرجل.؟ - ابن عثيمين
- القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع ر... - ابن عثيمين