مناقشة حول سرقة الأقارب.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب، حطوا بالكم إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع، وهذا أيضاً له حظ من النظر قوي ما هو وجه القوة؟ أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك، وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه بمن؟ بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة وأما ذات الرحم المحرم وسائر الأصول والفروع مطلقاً ففيه نظر.
الفتاوى المشابهة
- مناقشة الطلبة في مسألة المعتدة التي ليس لها... - ابن عثيمين
- سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا تيقنا أن ليس ل... - ابن عثيمين
- هل يجوز دفع الزكاة للأقارب.؟ - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- ما هو القول الراجح فيمن سرق من الأقارب.؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم... - ابن عثيمين
- النفقة على الأقارب - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- مناقشة حول السرقة من بيت مال المسلمين. - ابن عثيمين
- مناقشة حول سرقة الأقارب. - ابن عثيمين