قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أيضاً " لا قطع بسرقة آلة " لهو لماذا مع أنها مال لكنها غير محترمة آلة اللهو مثل إيش؟ كالمزمار والعود والربابة والكمان والكمنجة وما أشبه ذلك أشياء كثيرة وكذلك الطبل الطبل غير الدف طيب والمسجل والراديو؟
السائل : ... .
الشيخ : المسجل والراديو ليس كذلك لأنه محترم في الواقع لأنه آلة حط زين يكون زين، وحط له شين يكون شين لكن الذي لا يستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته طيب وهل فيه ضمان؟ ولا ضمان فيه فلو أخذته وكسرته قلنا جزاك الله خيراً ولا نضمنك ولا نأثمك لماذا؟ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباً ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده بل يجب عليه إتلافها ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا قال قائل هذه آلة اللهو هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟ لا نقول فيه تفصيل إذا كان لك سلطة فنعم أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عندك وقد تتمكن وقد لا تتمكن قد يدافع ولا تتمكن ولكن إذا أخذتها خفية وسراً على وجه أنه لم يعلم وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليه ولا فيه فتنة ولهذا قال لا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة
" ولا محرم كالخمر " يعني لا يقطع في سرقة محرم كالخمر لماذا؟ لأنه غير مال حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم ولا مال أيضاً ليس فيه مالية إطلاقاً بخلاف آلة اللهو آلة اللهو فيها مالية لأنها لو غيرت عن الآلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبداً لأنه حتى لو خلّل لو خلل يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا تخلل بنفسه فعليه إذا سرق خمراً فإنه لا قطع عليه لأنه ليس بمال، لكن كيف يسرق خمراً بلا إناء هل يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء؟ يمكن إي نعم يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء يدخل على محل الخمارة والعياذ بالله ومعه إناء ويملأ هذا الإناء من هذا خمر يمكن وإلا لا؟ طيب فإن سرق الخمر بإنائه هل يقطع وإلا ما يقطع؟ المذهب لا يقطع الإناء يضمن لكن القطع لا يقطع لماذا؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع ولكن ألا يمكن أن يقال إن في ذلك تفصيلاً فإن كان قصده الإناء قطع وإن كان قصده الخمر لم يقطع يمكن أن نقول هذا والدليل على ذلك أنّ هذا الرجل يعرف أنه لا يشرب الخمر ومن حين أخرجه أراقه هذا علمنا أنه إيش؟ أراد الإناء وعلى هذا فيقطع وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه ثم خرج بالإناء فعليه القطع لأنه سرق الإناء، طيب لو سرق الآن هذه الأطياب التي فيها كحول تبلغ حدّ الإسكار يقطع وإلا ما يقطع؟ إذا قلنا أنه خمر ما قطع وإذا قلنا أنه ليس بخمر وأنه مال يتمول ويباع ويشترى فإنه يقطع وعلى فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.
السائل : ... .
الشيخ : المسجل والراديو ليس كذلك لأنه محترم في الواقع لأنه آلة حط زين يكون زين، وحط له شين يكون شين لكن الذي لا يستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته طيب وهل فيه ضمان؟ ولا ضمان فيه فلو أخذته وكسرته قلنا جزاك الله خيراً ولا نضمنك ولا نأثمك لماذا؟ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباً ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده بل يجب عليه إتلافها ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا قال قائل هذه آلة اللهو هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟ لا نقول فيه تفصيل إذا كان لك سلطة فنعم أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عندك وقد تتمكن وقد لا تتمكن قد يدافع ولا تتمكن ولكن إذا أخذتها خفية وسراً على وجه أنه لم يعلم وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليه ولا فيه فتنة ولهذا قال لا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة
" ولا محرم كالخمر " يعني لا يقطع في سرقة محرم كالخمر لماذا؟ لأنه غير مال حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم ولا مال أيضاً ليس فيه مالية إطلاقاً بخلاف آلة اللهو آلة اللهو فيها مالية لأنها لو غيرت عن الآلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبداً لأنه حتى لو خلّل لو خلل يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا تخلل بنفسه فعليه إذا سرق خمراً فإنه لا قطع عليه لأنه ليس بمال، لكن كيف يسرق خمراً بلا إناء هل يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء؟ يمكن إي نعم يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء يدخل على محل الخمارة والعياذ بالله ومعه إناء ويملأ هذا الإناء من هذا خمر يمكن وإلا لا؟ طيب فإن سرق الخمر بإنائه هل يقطع وإلا ما يقطع؟ المذهب لا يقطع الإناء يضمن لكن القطع لا يقطع لماذا؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع ولكن ألا يمكن أن يقال إن في ذلك تفصيلاً فإن كان قصده الإناء قطع وإن كان قصده الخمر لم يقطع يمكن أن نقول هذا والدليل على ذلك أنّ هذا الرجل يعرف أنه لا يشرب الخمر ومن حين أخرجه أراقه هذا علمنا أنه إيش؟ أراد الإناء وعلى هذا فيقطع وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه ثم خرج بالإناء فعليه القطع لأنه سرق الإناء، طيب لو سرق الآن هذه الأطياب التي فيها كحول تبلغ حدّ الإسكار يقطع وإلا ما يقطع؟ إذا قلنا أنه خمر ما قطع وإذا قلنا أنه ليس بخمر وأنه مال يتمول ويباع ويشترى فإنه يقطع وعلى فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.
الفتاوى المشابهة
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( سئل رسول... - ابن عثيمين
- مناقشة حول السرقة من بيت مال المسلمين. - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسرو... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته... - ابن عثيمين
- الذي يسرق الخمر من بيوت الناس ثم يشربه فهل ي... - ابن عثيمين
- من سرق عنبا معدا للخمر فهل يقطع.؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- كيف من سرق طفلا حرا عليه حلي قلنا لا يقطع لأ... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم... - ابن عثيمين