تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

قال المصنف :" باب حد قطاع الطريق "

الشيخ : ثم قال " باب حد قُطّاع الطريق " أفادنا المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد وأنها واجبة وهو كذلك لقول الله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلى ءاخره فعقوبة قطّاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته وقُطّاع جمع قاطع والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه مثل السكك، سكك السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك وقطاع الطريق الذين يقطعونه بمعنى يمنعون الناس من السير فيه وذلك لعدوانهم على من مر به ولهذا سميناهم قطاع طريق.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة