دفع الجوائز من ميزانية القطاع
اللجنة الدائمة
س54: ما حكم دفع جوائز المسابقات الدينية والثقافية والرياضية وغيرها والتي يقيمها القطاع من ميزانية القطاع؟
ج54: إن كان في ميزانية القطاع بند يسمح بهذا فلا مانع، متى كانت تلك المسابقات مما يجوز شرعًا دفع الجوائز فيها.
ج54: إن كان في ميزانية القطاع بند يسمح بهذا فلا مانع، متى كانت تلك المسابقات مما يجوز شرعًا دفع الجوائز فيها.
الفتاوى المشابهة
- منح جوائز لحفظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين
- الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدِّمها الت... - الالباني
- الجوائز على مسابقة ثقافية - اللجنة الدائمة
- حكم جعل جوائز لمن يصوم نفلا من الطلاب - ابن عثيمين
- ما حكم الجوائز التي توزع في المحلات والأسواق .؟ - الالباني
- حكم صرف الزكاة في جوائز المسابقات - ابن باز
- حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات - ابن باز
- قال المصنف :" باب حد قطاع الطريق " - ابن عثيمين
- دفع الجوائز من ميزانية القطاع - اللجنة الدائمة