المناقشة حول حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فيه نوع من الأقسام بصفاته لأن هذه الأيات تدل على كمال القدرة والسلطان والعظمة والرحمة، أي نعم، أه؟
السائل : يُقطع من ... ... إذا ذاك ممكن على الصاعي وهذا ... .
الشيخ : إيه ونعم نعم صحيح، هو لو كان هناك تعارض تام، كان لا بأس.
السائل : والظاهر التعارض.
الشيخ : لا لأن هذاك عموم لا تحلفوا بآبائكم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : قبل النهي.
الشيخ : هذا هو النسخ.
السائل : ... كيف يتعارض.
الشيخ : لا هو يقول.
السائل : لكن ليس بينهما تعارض.
الشيخ : إي نعم، نعم، لأن لا تحلفوا بآبائكم عام وهذا خاص يعني لو كان مثلا إنه واردا على محل واحد قلنا نقدّم الناقل على الأصل من باب الترجيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يمكن يكون صحيحا لكن إذا قال إن هذا وقع من الرسول، بالنسبة لنا الأن بالنسبة لنا ما فيه إشكال إن الحلف بغير الله حرام لكن الأن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع أما أن نقول إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث لكن نريد أن نسلك مذهبا يتبيّن لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نجزم بأنه لا يجوز.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : علّلوا ذلك قال لبعد هذا في حقه وسبق أننا البارحة اعترضنا على هذا بهذا الشيء.
السائل : بالنسبة للرواية ... وأبيه غير مفهومة، المفهوم ... أصبح والله.
الشيخ : إيه أنت، إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت إنها غير محفوظة فقد انتهى كل شيء لكن هي محفوظة.
السائل : لا الرواية الأخرى محفوظة والله ... .
الشيخ : أقول أي نعم هو إذا ثبتت الطريق والله إن صدق بحيث تُعارض هذا يعني يكون ثقتين تعراضوا مثلا وترجّح جانب والله انتهى الموضوع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها ... ..
الشيخ : لأنها إيش؟
السائل : لأنها لفظة منكرة.
الشيخ : لأنها؟
السائل : لفظة منكرة.
سائل آخر : منكرة.
الشيخ : إيه إيه.
السائل : تردها الأثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا.
الشيخ : نعم، لكن هي موجودة في "صحيح البخاري" رواها البخاري وأثبتها في صحيحه.
الشيخ : لكن ... .
الشيخ : وأبيه.
السائل : نفس الرواي كان ذكرها والله، رواية ..
الشيخ : وعلى كل حال يُمكن عنه ورايتين لكن إذا كان راوي والله ثقة أوثق ممن روى وأبيه الحمد لله زال الإشكال ونحن الأن عندنا إن في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم وليس المقصود الأن أن نقول إن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا، إنه يعني الحلف يعني النهي عن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز لا ما نقول هذا، الحكم الأن التحريم بكل حال لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد فإذا صح أن هذه اللفظة شاذة غير محفوظة فقد كُفينا والحمد لله ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحّت فهذه أجوبتها.
السائل : ... البخاري ... .
الشيخ : نعم، أي نعم في البخاري، نعم؟
السائل : أجاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أجاب الحافظ ابن حجر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي هي؟
السائل : أفلح وأبيه .
الشيخ : على كل حال أنا أحفظ إنها في البخاري وأنا ما راجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم؟ إيش؟
السائل : أليست في مسلم؟
الشيخ : ما أدري والله عن مسلم لكن هي في البخاري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن يكفي وجه واحد لأنه هي مسألة الحكم بها يُعتبر غير وارد، الأن غير وارد لأن النهي عن الحلِف بغير الله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذا من الناحية العملية لكن قلت لكم كيف نُخرّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أما أن نقول إنه يعني يمكن يحلف، هذا لا يجوز.
السائل : يُقطع من ... ... إذا ذاك ممكن على الصاعي وهذا ... .
الشيخ : إيه ونعم نعم صحيح، هو لو كان هناك تعارض تام، كان لا بأس.
السائل : والظاهر التعارض.
الشيخ : لا لأن هذاك عموم لا تحلفوا بآبائكم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : قبل النهي.
الشيخ : هذا هو النسخ.
السائل : ... كيف يتعارض.
الشيخ : لا هو يقول.
السائل : لكن ليس بينهما تعارض.
الشيخ : إي نعم، نعم، لأن لا تحلفوا بآبائكم عام وهذا خاص يعني لو كان مثلا إنه واردا على محل واحد قلنا نقدّم الناقل على الأصل من باب الترجيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يمكن يكون صحيحا لكن إذا قال إن هذا وقع من الرسول، بالنسبة لنا الأن بالنسبة لنا ما فيه إشكال إن الحلف بغير الله حرام لكن الأن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع أما أن نقول إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث لكن نريد أن نسلك مذهبا يتبيّن لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نجزم بأنه لا يجوز.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : علّلوا ذلك قال لبعد هذا في حقه وسبق أننا البارحة اعترضنا على هذا بهذا الشيء.
السائل : بالنسبة للرواية ... وأبيه غير مفهومة، المفهوم ... أصبح والله.
الشيخ : إيه أنت، إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت إنها غير محفوظة فقد انتهى كل شيء لكن هي محفوظة.
السائل : لا الرواية الأخرى محفوظة والله ... .
الشيخ : أقول أي نعم هو إذا ثبتت الطريق والله إن صدق بحيث تُعارض هذا يعني يكون ثقتين تعراضوا مثلا وترجّح جانب والله انتهى الموضوع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها ... ..
الشيخ : لأنها إيش؟
السائل : لأنها لفظة منكرة.
الشيخ : لأنها؟
السائل : لفظة منكرة.
سائل آخر : منكرة.
الشيخ : إيه إيه.
السائل : تردها الأثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا.
الشيخ : نعم، لكن هي موجودة في "صحيح البخاري" رواها البخاري وأثبتها في صحيحه.
الشيخ : لكن ... .
الشيخ : وأبيه.
السائل : نفس الرواي كان ذكرها والله، رواية ..
الشيخ : وعلى كل حال يُمكن عنه ورايتين لكن إذا كان راوي والله ثقة أوثق ممن روى وأبيه الحمد لله زال الإشكال ونحن الأن عندنا إن في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم وليس المقصود الأن أن نقول إن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا، إنه يعني الحلف يعني النهي عن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز لا ما نقول هذا، الحكم الأن التحريم بكل حال لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد فإذا صح أن هذه اللفظة شاذة غير محفوظة فقد كُفينا والحمد لله ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحّت فهذه أجوبتها.
السائل : ... البخاري ... .
الشيخ : نعم، أي نعم في البخاري، نعم؟
السائل : أجاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أجاب الحافظ ابن حجر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي هي؟
السائل : أفلح وأبيه .
الشيخ : على كل حال أنا أحفظ إنها في البخاري وأنا ما راجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم؟ إيش؟
السائل : أليست في مسلم؟
الشيخ : ما أدري والله عن مسلم لكن هي في البخاري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن يكفي وجه واحد لأنه هي مسألة الحكم بها يُعتبر غير وارد، الأن غير وارد لأن النهي عن الحلِف بغير الله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذا من الناحية العملية لكن قلت لكم كيف نُخرّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أما أن نقول إنه يعني يمكن يحلف، هذا لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : ما حكم الحلف بغير الله مع أن ا... - ابن عثيمين
- تتمة سؤال هل يصح أن يكون معنى الحديث :( أفلح... - ابن عثيمين
- تتمة سؤال: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله ع... - ابن عثيمين
- في بعض ألفاظ هذا الحديث:( أفلح وأبيه إن صدق... - ابن عثيمين
- هل يصح أن يكون معنى الحديث :( أفلح وأبيه ) أ... - ابن عثيمين
- حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) أليس المراد أفلح... - ابن عثيمين
- كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن... - ابن عثيمين
- حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) أليس الحديث مضطر... - ابن عثيمين
- الجواب عن حديث :" أفلح وأبيه إن صدق ". - ابن عثيمين
- معنى قوله: "أفلح وأبيه إن صدق" - ابن باز
- المناقشة حول حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) . - ابن عثيمين