إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12780 )
س: ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعًا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقًا بائنًا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معًا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
ج: يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعًا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقًا بائنًا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معًا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
ج: يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - الفوزان
- هل تتجزَّأ الكفارة للمُشترِك في قتل شبه خطأ؟ - ابن باز
- حكم كفارة اليمين المكررة على شيء واحد - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- هل تكفي كفارة واحدة إذا تكرر النذر؟ - ابن باز
- هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوج... - الالباني
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد يكفى فيها ك... - ابن باز
- إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة... - اللجنة الدائمة