تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج... - ابن عثيمينالشيخ : هذا الرجل يقول إن لم أفعل كذا فكذا ويش المقصود؟السائل : ... .الشيخ : حمل نفسه على الفعل، المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج وا...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذا الرجل يقول إن لم أفعل كذا فكذا ويش المقصود؟

السائل : ... .

الشيخ : حمل نفسه على الفعل، المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب يسميه العلماء اسم خاص ولا حاجة يعني لا مشاحة في الاصطلاح مادام سمّوه نذر اللجاج والغضب وإن لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسمّيه بما سمّوه، هذا يقصد إيش؟ الحمل عليه أو التصديق، التصديق يقول أو التكذيب، التصديق بأن يحدّثنا بحديث، هذا صحيح؟ قال صحيح، قلنا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح قال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة، لماذا قال هذا الكلام؟ تصديقا لقوله، نعم، هذا نقول قصد بهذا تصديق قوله أو التكذيب بالعكس بأن يُحدّثه شخص بشيء يقول لا كذّاب أنت، كيف كذّاب؟ قال نعم، إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار، هذا ويش المقصود؟ التكذيب يعني يؤكّد أنه يُكذّب هذا الرجل بهذا القول، يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين كما قال المؤلف رحمه اللهK يقول المؤلف رحمه الله فحكمه إيش؟

السائل : ... .

الشيخ : فيخيّر، نعم، فيُخيّر بين فعله وكفارة يمين كاليمين يعني كما لو حلفت على شيء فإن فعلته فلا كفارة وإن لم تفعله فعليك كفارة، المهم نقول هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت وإن شئت فكفر كفارة يمين، عرفتم؟ طيب، لماذا؟ يعني هل هناك دليل يدُل على ذلك؟

السائل : ... .

الشيخ : ما هو؟

السائل : ... .

الشيخ : هذا في اليمين.

السائل : ... .

الشيخ : إيه، هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد في "سننه" لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أما من جهة التعليل فقالوا إن هذا بمعنى اليمين لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع أو الحمل أو التصديق أو التكذيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذًا نضرب مثالا حتى نعرف كيف التخيير، هذا رجل قال لله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام ففعل هل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ أه؟

السائل : ... .

الشيخ : يُخيّر إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفّر كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، طيب، إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفّر؟

السائل : ... .

الشيخ : نقول سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيرا فالأفضل أن يفعل وهنا في الغالب أنه خير لأنه نذر، نعم، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول أنت مخير بين فعله وكفارة اليمين.

Webiste