الشيخ : لا، إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
السائل : شيخ ما الدليل على ذلك كثير العبادات إذا فعلها الصغير قبل بلوغه أجزأته مثل الشهادة مثلاً قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين لا يطلب منه؟
الشيخ : لأن الشهادة هي الأصل، الشهادة هي الأصل والصبي يكون تبعاً لوالديه إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وإن لم ينطق بالشهادة لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
السائل : في حديث المرأة قالت أعليه حج؟
الشيخ : لا قالت ألهذا حج؟ قال نعم له حج .
السائل : هذا لا يدل على ...؟
الشيخ : لا ما يدل على الإجزاء لأنه أصلاً إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.