حكم حج من قتل نفسًا قبل البلوغ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة أخرى وصلت أيضًا من السودان وباعثها أحد الإخوة يقول: (ح. م. ج) أخونا يسأل عن صديق له حميم -كما يصفه- ويقول: إنه قتل نفسًا وهو في سن الثاني عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجلًا مؤمنًا تقي، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين، فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض، أفيدوني زادكم الله علما؟
الجواب: هذا الجواب غلط، وهذه الفتوى غلط نسأل، الله السلامة، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه؛ لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ لكن على العاقلة الدية إذا كان له عاقلة، يعني: عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقلة؛ لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة للدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف ذلك الوقت لا بصوم ولا عتق. نعم.
المقدم: إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال -سماحة الشيخ- يتغير الحكم؟
الشيخ: الحكم على البلوغ إذا كان بلغ بالمني يعني: بإنزال المني، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن الذي حول الفرج فله حكم الرجال.. حكم المكلفين، فإذا كان حين القتل قد احتلم، يعني: أنزل بالشهوة المني في الليل أو في النهار في احتلام أو غيره، أو أنبت الشعر المعروف الذي هو الشعرة وهو شعر العانة المعروفة عند الفرج، الشعر الخشن المعروف على الصحيح يكون بالغًا بذلك، أو كمل خمسة عشر، هذا ما كمل خمسة عشر. نعم.
المقدم: فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال ...
الجواب: إذا كان بلغ عليه العتق إن قدر وإلا فصيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطأ، أما إن كان عمدًا فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، إذا كان عمدًا وهو قد كلف فأهل القتيل لهم الخيار بين القود وبين الدية وبين العفو، فإن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر يعطيهم القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله هو؛ لأنه عامد، فإن عفوا فالأجر لهم، وليس فيه كفارة العمد، الكفارة في الخطأ، أما إذا تعمد ........ الكفارة لكن عليه التوبة، البدار بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى منه؛ لأن القتل جريمة عظيمة، وكبيرة عظيمة، فعليه التوبة إلى الله والإنابة والحزن على ما وقع منه، والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه أن يمكن ورثة القتيل من حقهم من القصاص أو الدية. نعم.
المقدم: وبارك الله فيكم، وحينئذ يلزمه أيضًا أداء الفرائض كفريضة الحج؟
الشيخ: نعم، ما لها تعلق بهذا، عليه أن يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع، ولا تعلق لها بهذه الجريمة. نعم.
المقدم: إذًا فتوى أولئك خاطئة سواء كان عامدًا أو مخطئًا.
الشيخ: خطأ عظيم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: سواء كان بالغًا أو غير بالغ.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا الجواب غلط، وهذه الفتوى غلط نسأل، الله السلامة، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه؛ لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ لكن على العاقلة الدية إذا كان له عاقلة، يعني: عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقلة؛ لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة للدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف ذلك الوقت لا بصوم ولا عتق. نعم.
المقدم: إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال -سماحة الشيخ- يتغير الحكم؟
الشيخ: الحكم على البلوغ إذا كان بلغ بالمني يعني: بإنزال المني، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن الذي حول الفرج فله حكم الرجال.. حكم المكلفين، فإذا كان حين القتل قد احتلم، يعني: أنزل بالشهوة المني في الليل أو في النهار في احتلام أو غيره، أو أنبت الشعر المعروف الذي هو الشعرة وهو شعر العانة المعروفة عند الفرج، الشعر الخشن المعروف على الصحيح يكون بالغًا بذلك، أو كمل خمسة عشر، هذا ما كمل خمسة عشر. نعم.
المقدم: فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال ...
الجواب: إذا كان بلغ عليه العتق إن قدر وإلا فصيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطأ، أما إن كان عمدًا فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، إذا كان عمدًا وهو قد كلف فأهل القتيل لهم الخيار بين القود وبين الدية وبين العفو، فإن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر يعطيهم القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله هو؛ لأنه عامد، فإن عفوا فالأجر لهم، وليس فيه كفارة العمد، الكفارة في الخطأ، أما إذا تعمد ........ الكفارة لكن عليه التوبة، البدار بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى منه؛ لأن القتل جريمة عظيمة، وكبيرة عظيمة، فعليه التوبة إلى الله والإنابة والحزن على ما وقع منه، والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه أن يمكن ورثة القتيل من حقهم من القصاص أو الدية. نعم.
المقدم: وبارك الله فيكم، وحينئذ يلزمه أيضًا أداء الفرائض كفريضة الحج؟
الشيخ: نعم، ما لها تعلق بهذا، عليه أن يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع، ولا تعلق لها بهذه الجريمة. نعم.
المقدم: إذًا فتوى أولئك خاطئة سواء كان عامدًا أو مخطئًا.
الشيخ: خطأ عظيم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: سواء كان بالغًا أو غير بالغ.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- الصبي في المذهب أنه إذا حج قبل البلوغ فهو نف... - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- البلوغ - ابن عثيمين
- البلوغ - ابن عثيمين
- من حج قبل البلوغ هل يلزمه الحج إذا كبر.؟ - ابن عثيمين
- حكم حج الصغير قبل البلوغ - ابن عثيمين
- حكم حج من قتل نفسًا قبل البلوغ - ابن باز