تتمة شرح قول المصنف :" بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقضي به الدين فهل نقول هذا قادر لا لا يكون قادراً إلا بعد قضاء الديون والكفارات غيرها
طيب فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته، إذاً فنقول الحج الآن ليس واجباً عليه، اقض الدين أولاً ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه فكما أنّ الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام، طيب وما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة، ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ بشيء من الدين؟ أبداً طيب لو قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة به مالية بحيث يعطى أجرة يعني يكون الرجل هذا عاملاً جيداً فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه مثلاً ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام فهل له أن يحج هنا؟ له أن يحج ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته فيمنع الوجوب، طيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيئاً فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
الحضور : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئاً ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإنّ الحجّ لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمّته درهم واحد، وكذلك نقول في الكفارات لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال، وإما أن يحجّ قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.
الثاني مما لابد أن يتوافر في وجوب الحج، النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال إن حجّ بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحجّ فهل يحجّ ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها كرجل مثلاً نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنىً لأني في وسط حي كل ما فيه وزراء وأغنياء فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به، طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقولون رحمهم الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام لو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير ربما تزيد الأجور ونفقات المعيشة أو تطول أعمارهم يمكن يقدر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة، معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام، المراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعة، أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النّفقة تماماً ولا يزيد أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد، الآن النفقة على الدوام وإلا لا؟ على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة هذا هو المراد، ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام لأن هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا به ما بقي على أحد حج واجب، لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله " على الدوام " وقال بعض العلماء " ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج " فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه إذا رجع عند أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل يرزق ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة لتكفيهم عند رجوعه فهذا قادر ولو أن قائلاً يقول نقدّر النفقة في السنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة أنّ الفقير من لا يجد كفايته سنة الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيداً بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج فإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيراً إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة.
الثالث: يقول " الحوائج الأصلية " لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيراً، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية، مثال الحوائج الأصلية الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الأصلية هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها، فمثلاً طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة فلا نقول له بع كتبك وحج، طيب لو كان عنده نسختان، فهل نقول بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم نقول بع إحدى النسختين فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لايعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقه، والآخر بعه، عنده أيضاً سيارتان لا يحتاج إلا واحدة نقول بع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختاره لنفسه يبقيه والذي لا يختاره لنفسه يبيعه، طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا أن الحجّ لا يجب على الفور فهنا له أن بيقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيراً فحينئذٍ له أن يحج حتى لو قلنا أن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته فإننا لا نقول له بع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة بل نقول أبقها ولا حرج واستثمارها سيكون كثيراً ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم.
طيب فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته، إذاً فنقول الحج الآن ليس واجباً عليه، اقض الدين أولاً ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه فكما أنّ الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام، طيب وما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة، ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ بشيء من الدين؟ أبداً طيب لو قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة به مالية بحيث يعطى أجرة يعني يكون الرجل هذا عاملاً جيداً فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه مثلاً ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام فهل له أن يحج هنا؟ له أن يحج ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته فيمنع الوجوب، طيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيئاً فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
الحضور : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئاً ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإنّ الحجّ لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمّته درهم واحد، وكذلك نقول في الكفارات لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال، وإما أن يحجّ قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.
الثاني مما لابد أن يتوافر في وجوب الحج، النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال إن حجّ بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحجّ فهل يحجّ ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها كرجل مثلاً نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنىً لأني في وسط حي كل ما فيه وزراء وأغنياء فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به، طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقولون رحمهم الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام لو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير ربما تزيد الأجور ونفقات المعيشة أو تطول أعمارهم يمكن يقدر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة، معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام، المراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعة، أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النّفقة تماماً ولا يزيد أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد، الآن النفقة على الدوام وإلا لا؟ على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة هذا هو المراد، ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام لأن هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا به ما بقي على أحد حج واجب، لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله " على الدوام " وقال بعض العلماء " ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج " فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه إذا رجع عند أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل يرزق ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة لتكفيهم عند رجوعه فهذا قادر ولو أن قائلاً يقول نقدّر النفقة في السنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة أنّ الفقير من لا يجد كفايته سنة الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيداً بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج فإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيراً إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة.
الثالث: يقول " الحوائج الأصلية " لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيراً، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية، مثال الحوائج الأصلية الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الأصلية هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها، فمثلاً طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة فلا نقول له بع كتبك وحج، طيب لو كان عنده نسختان، فهل نقول بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم نقول بع إحدى النسختين فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لايعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقه، والآخر بعه، عنده أيضاً سيارتان لا يحتاج إلا واحدة نقول بع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختاره لنفسه يبقيه والذي لا يختاره لنفسه يبيعه، طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا أن الحجّ لا يجب على الفور فهنا له أن بيقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيراً فحينئذٍ له أن يحج حتى لو قلنا أن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته فإننا لا نقول له بع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة بل نقول أبقها ولا حرج واستثمارها سيكون كثيراً ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج من المال الذي ينفق منه على الوالدين - ابن باز
- الحج على نفقة الغير هل يجزئ - اللجنة الدائمة
- بيان القول في مقدار النفقة في الحج - ابن باز
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه - ابن عثيمين
- حكم من حج على نفقة غيره - ابن باز
- إذا حج المرء بنفقة غيره وهو يستطيع أن يحج بن... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" بعد قضاء الواجبات والنفقات الش... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" بعد قضاء الواجبات وال... - ابن عثيمين