قال المصنف :" وعمرته من الحل "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وقوله " وعمرته من الحل " يعني عمرة من كان من أهل مكة من الحل أي من موضع خارج الحرم والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قرباً وبعداً من الكعبة فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، أقربها من الكعبة التنعيم، التنعيم هو أقربها من الكعبة، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضاً بعضها تسعة أميال أو أحد عشر ميلاً، على كل حال توقيفية ليس للرأي فيها مجال فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة لماذا؟ لأنها توقيفية.
المؤلف يقول " عمرته من الحل " القريب والبعيد أو القريب؟ القريب والبعيد فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم بل أريد أن أحرم من طريق جدة، وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلاً فهل له أن يفعل؟
الحضور : نعم له.
الشيخ : له أن يفعل، طيب هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟
الحضور : الأسهل.
الشيخ : الأسهل هذا هو الظاهر، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجراً، ولكن في النفس من هذا شيء، وقال بعض العلماء أيضاً الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد، الأفضل من الميقات، الأفضل الأسهل، وهذا هو الأقرب وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من من عرفة، لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، الجعرّانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما جاء من الطائف من غزوة حنين، المهم اتبع الأسهل يقول " وعمرته من الحل " هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك، طيب فإذا قال قائل ماذا تقولون في قول النّبيّ عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة -ثم ذكر المواقيت- وقال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة مع أنه في الحديث قال ممن يريد الحج أو العمرة فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة، قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم، فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من من أين؟ من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذي هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح
ثم إننا نقول العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال أنه زارك، وهذا ترجيح لغوي، ونقول أيضاً كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، قلنا لا ينتقض لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أين الحل في الحج؟ عرفة، لأنه سيقف بعرفة هو لا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى، طيب وعمرته من الحل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وأشهر الحج ".
المؤلف يقول " عمرته من الحل " القريب والبعيد أو القريب؟ القريب والبعيد فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم بل أريد أن أحرم من طريق جدة، وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلاً فهل له أن يفعل؟
الحضور : نعم له.
الشيخ : له أن يفعل، طيب هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟
الحضور : الأسهل.
الشيخ : الأسهل هذا هو الظاهر، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجراً، ولكن في النفس من هذا شيء، وقال بعض العلماء أيضاً الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد، الأفضل من الميقات، الأفضل الأسهل، وهذا هو الأقرب وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من من عرفة، لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، الجعرّانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما جاء من الطائف من غزوة حنين، المهم اتبع الأسهل يقول " وعمرته من الحل " هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك، طيب فإذا قال قائل ماذا تقولون في قول النّبيّ عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة -ثم ذكر المواقيت- وقال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة مع أنه في الحديث قال ممن يريد الحج أو العمرة فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة، قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم، فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من من أين؟ من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذي هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح
ثم إننا نقول العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال أنه زارك، وهذا ترجيح لغوي، ونقول أيضاً كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، قلنا لا ينتقض لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أين الحل في الحج؟ عرفة، لأنه سيقف بعرفة هو لا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى، طيب وعمرته من الحل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وأشهر الحج ".
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل :أتيت إلى مكة لقضاء حاجة ثم أحبب... - ابن عثيمين
- هل يمكن لأهل مكة أن يعتمروا و من أين يحرموا ؟. - ابن عثيمين
- سائل يقول : أنا من سكان مكة فهل لي عمرة ومن... - ابن عثيمين
- العمرة من أين تحرم - اللجنة الدائمة
- من أين يحرم أهل مكة بالحج هل من الحل.؟ - ابن عثيمين
- من كان في مكة من أين يحرم بالعمرة.؟ - ابن عثيمين
- إحرام أهل مكة للعمرة - الفوزان
- الإحرام بالعمرة من الحل ودليله - اللجنة الدائمة
- إذا أراد أهل مكة العمرة فهل يحرمون من منازله... - ابن عثيمين
- من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من... - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وعمرته من الحل " - ابن عثيمين