تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" يستحب قول اللهم أريد... - ابن عثيمينالشيخ : فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" يستحب قول اللهم أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟ حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الإشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السّنّة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة، فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً، والصواب أنّ له فائدة وفائدته أنه إذا وجد المانع حلّ من إحرامه مجاناً، ومعنى قوله مجاناً أي بلا هدي لأن من أحصر عن إتمام النّسك فإنه يلزمه هدي لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا حل بلا شيء مجاناً لكن لو لم يشترط لم يحل، لم يحل إلا إذا حصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلّل بعمرة ثم يحج من العام القادم، طيب إذن الفائدة من هذا الإشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده، طيب هنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك، والعبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لأنه علّق الحل على شرطه فإذا وجد الشرط وجد المشروط، أما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء حلّ وإن شاء استمر فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟

السائل : نعم.

الشيخ : النفاس نعم بلا شك لأن المرأة إذا نفست ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً، لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط عرفتم؟ طيب، فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأتاها الحيض لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول إن حالها تخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟
الحضور : ... .

الشيخ : هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تريد يعني المرض ما طرأ على بالها إلى المرض لكن هي تستطيع، المرض يعني خف عليها أو زال لكن حدث الحيض فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نأخذ بعموم اللفظ؟ يحتمل الأمرين عندي أنا عندي يحتمل الأمرين، لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعم قال هذا من الحوابس، والحوابس متعددة قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك، فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس وإلا فإن الحال قد تخصّص العموم طيب فإذا قال قائل ... أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسنّ الإشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهل ينفعه هذا الإشتراط؟
الحضور : ... .

الشيخ : على قولين الآن فيها قولان عندكم، منكم من قال ينفعه ومنكم من قال إنه لا ينفعه فالذي يقول أنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الإشتراط فإنه لا يكون مشروعاً وغير المشروع غير متبوع لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع مضادة للأحكام الشرعية الصواب عندي الاحتمال الراجح عندي أنا ما راجعت بالنسبة هل فيها أقوال لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعاً، لكن على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد أو لا؟ نعم يستفيد على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد.

Webiste