تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" ومن غطى رأسه بملاصق فدى " - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " ومن غطى رأسه بملاصق فدى " الواقع أن المؤلف رحمه الله ما جاء به على العدد الأول الثاني، الثالث، لكن تفهم من كلامه " من غطى رأسه " من...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" ومن غطى رأسه بملاصق فدى "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " ومن غطى رأسه بملاصق فدى " الواقع أن المؤلف رحمه الله ما جاء به على العدد الأول الثاني، الثالث، لكن تفهم من كلامه " من غطى رأسه " من اسم شرط جازم وغطى فعل الشرط وفدى جواب الشرط، والمراد بمن هنا وإن كانت شرطية عامة المراد بها الخصوص وهو المحرم، طيب " من غطى رأسه بملاصق فدى " مثل الطاقية، الغطرة، العمامة، وما أشبه ذلك دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة قال لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه وهذا عام في كل غطاء، أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف فنص على العمامة وليس هذا هو الدليل لأن هذا ذكر بعض أفراد العام قوله لا تخمرو رأسه هذا دليل عام وقوله " بملاصق " خرج به ما ليس بملاصق، وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية مثل الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل لها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه غير ملاصق وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية أما المذهب عند الحنابلة فيقولون " إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية " يلزمونه بأمرين التحريم والفدية، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدى، ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة لأنه استظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطاة مثل الجمس، لا نركب في الأسفل نركب فوق والعفش تحت، لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه وأظنهم أيضاً إنما مشوا عليه أخيراً وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم وعلى كل حال هذا هو المذهب فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب، وليعلم أن ستر الرأس أقسام: جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص وأظنه إجماعاً، ومختلف فيه، فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأس لبداً يعني يلبده بشيء كالحناء مثلاً لو لبد المحرم على رأسه شيئاً مثل الحناء، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل ملبداً " ما معنى ملبداً؟ أي ملبداً رأسه أي واضعاً عليه شيئاً يلبده، هذا لا بأس به بالنص وأظنه محل إجماع، ثانياً أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا لا يقصد به الستر غالباً، ولا يستر بمثله غالباً، الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، الشماغ، العمامة فهذا أيضاً حرام بالنص وأظنه إجماعاً، الرابع أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضاً حرام ودليله؟ دليله يا إخوان؟
الحضور : لا تخمروا رأسه

الشيخ : لا تخمروا رأسه حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة.

Webiste