تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغ... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف : " ويسقط بنسيان فدية رأس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق " المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : قسم تسقط فديته...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف : " ويسقط بنسيان فدية رأس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق " المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : قسم تسقط فديته بالعذر وقسم لا تسقط يقول المؤلف يسقط بالنسيان ومثله الجهل والإكراه فدية اللبس يعني لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء لكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء كذلك الطيب لو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه لكن عليه إذا ذكر أن يغسله أن يبادر في غسله وفي هذه الحال أي في حال غسله إيّاه لا شيء عليه مع أنه سيباشره ، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره - انتبه - والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراماً أرأيت لو أن شخصاً غصب أرضاً وسكن فيها أتى بأثاثه وسياراته وأولاده وسكن ثم جاءه رجل وعظه فقال : بسم الله مشينا مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به ؟ لا ، لأنه إنما تحرك للتخلص لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك ؟ نعم لأنه لم يحاول التخلص ، أيضاً الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا لماذا ؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه ، فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسياً ثم ذكر نقول : اغسل الطيب قال كيف أغسله إذاً معناه أباشر الطيب قلنا نعم تباشر الطيب لكن للتخلص منه طيب ، تغطية الرأس قلنا يجب عليه أن يخلعه لكن سبق لنا مشكلة في هذا ما هي ؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه قال بعض العلماء : يوسع الجيب قليلاً وينزله من الأسفل قلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس ، " وتغطية رأس " يسقط نسيان فدية تغطية الرأس لو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه طيب النوم مثله ؟ لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية ؟ لا ، لأنه مرفوع عنه القلم لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه طيب ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه الدليل : قوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله : قد فعلت وقوله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى إذاً هذه آيات من القرآن أما في السنة فالحديث المشهور إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة ، التعليل : أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصياً وإذا لم يكن عاصياً لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية واضح يا جماعة فصار الأدلة : قرآن سنة تعليل وهو ما يسمى بالنظر الدليل النظري .

Webiste