المناقشة حول قتل الصيد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قتل الصيد إذا جمع ثلاثة أوصاف أن يكون مأكولاً، وأن يكون برياً، وأن يكون متوحشاً أصلاً، وبينّا أن البحري يجوز صيده للمحرم وأن الإنسي الأهلي كالدّجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضاً فيما لو ند وأنّ محرّم الأكل لا يحرم على المحرم وذكرنا أن محرّم الأكل ثلاثة أقسام ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه، وبينا حكم كل واحد من هذا ولا حاجة إلى الإعادة وبينّا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيول التي تحرم على المحرم لأن هذا من باب الدفاع عن النفس، ولكن كل ما أبيح إتلافه لصوله فإنّه يدافع بالأهون فالأهون، إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل.
الفتاوى المشابهة
- حكم أكل لحم الصيد البري للمحرم وغيره - ابن باز
- إذا صيد الصيد للمحرم فهل هو حرام على المحرم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي و... - ابن عثيمين
- صيد البر للمحرم - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على ا... - ابن عثيمين
- هل قتل الصيد للمحرم يمكن قياسه على قتل المؤم... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد ال... - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- المناقشة حول قتل الصيد. - ابن عثيمين