حديث مسلم :( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ألا يدل على جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... .
الشيخ : السؤال : يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ينكَح المحرم ولا يُنكِح ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل .
السائل : التحلل الأول .
الشيخ : اي أقول بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل نقول : هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله حل له كل شيء إلا النساء فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد أو المراد إلا النساء يعني إلى الاستمتاع بالنساء فالمسألة فيها قولان ولكن عملياً ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً إنما لو فرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعظم المشقة في أناس جاؤوا من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنهم يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكملوا الحج فيرجعواً إلى مكة ويحرموا من الميقات فإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاضة لأنهم تركوا طواف الافاضة قالوا النكاح والعقد والأولاد فحينئذ رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل لأن قول الرسول : إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره وأن العقد لا يدخل فيه ولاسيما أن من حل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً فقلت لهم : العقد إن شاء الله صحيح والأولاد شرعيون ولكن اذهبوا ولا يأتين أحدكم امرأته اذهبوا وأكملوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أوحلق ثم تأتوا بطواف الإفاضة .
الشيخ : السؤال : يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ينكَح المحرم ولا يُنكِح ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل .
السائل : التحلل الأول .
الشيخ : اي أقول بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل نقول : هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله حل له كل شيء إلا النساء فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد أو المراد إلا النساء يعني إلى الاستمتاع بالنساء فالمسألة فيها قولان ولكن عملياً ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً إنما لو فرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعظم المشقة في أناس جاؤوا من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنهم يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكملوا الحج فيرجعواً إلى مكة ويحرموا من الميقات فإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاضة لأنهم تركوا طواف الافاضة قالوا النكاح والعقد والأولاد فحينئذ رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل لأن قول الرسول : إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره وأن العقد لا يدخل فيه ولاسيما أن من حل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً فقلت لهم : العقد إن شاء الله صحيح والأولاد شرعيون ولكن اذهبوا ولا يأتين أحدكم امرأته اذهبوا وأكملوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أوحلق ثم تأتوا بطواف الإفاضة .
الفتاوى المشابهة
- تحلل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام... - ابن عثيمين
- ما حكم المباشرة بعد التحلل الأول .؟ - ابن عثيمين
- عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل طواف ال... - اللجنة الدائمة
- التحلل الأول والتحلل الثاني - ابن باز
- عقد النكاح على المحرمة - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره - ابن باز
- هل التحلل الأول في الحج يبيح النكاح ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح للحاج بعد التَّحلل الأول؟ - ابن باز
- حكم الخطبة والعقد بعد التحلل الأول - ابن باز
- حديث مسلم :( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ألا ي... - ابن عثيمين