لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.
الفتاوى المشابهة
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- العقد على المحرمة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة ؟ - الالباني
- فوائد حديث : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكٍ... - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- عقد النكاح على المحرمة - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" ويحرم عقد نكاح ولا يصح " - ابن عثيمين
- إذا وكل المحرم أحدا ليعقد له النكاح.؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره - ابن باز