قال المصنف :" ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " ويجب بوطء في فرج بالحج بدنة " قرأنا هذا
السائل : وإن طاوعته .
الشيخ : نعم " وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها " .
السائل : وإن طاوعته .
الشيخ : نعم " وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها " .
الفتاوى المشابهة
- قال المصنف :" ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فإذا حلف على وطء زوجته أو... - ابن عثيمين
- هل تَحْرُمُ الزوجة وابنتها بالعقد أم بالوطء؟ - ابن باز
- يقول السائل : جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإح... - ابن عثيمين
- مَن يُعتبر قوله إذا أنكر الزوج الثاني الوطء؟ - ابن باز
- يحرم وطء النفساء والحائض - اللجنة الدائمة
- حكم وطء الزوجة في الدبر - ابن باز
- وطء الحائض في الفرج حرام - اللجنة الدائمة
- وطء الحائض في الفرج - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وإن طاوعته زوجته لزمها " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة... - ابن عثيمين