هل تكفي توبة الزاني دون إقامة حدٍّ؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حدٍّ؟
الجواب:
يكفي، ما يُلام، التوبة تكفي.
إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حدٍّ؟
الجواب:
يكفي، ما يُلام، التوبة تكفي.
الفتاوى المشابهة
- حكم التوبة من كبيرة دون إقامة الحد على مرتكبها - ابن باز
- في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها " - ابن عثيمين
- التفسير الصحيح لقوله تعالى :(( الزاني لا ينك... - ابن عثيمين
- باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية وا... - ابن عثيمين
- هل الزاني او الزانية أو المشرك والمشركة يجوز ا... - الالباني
- حكم الزواج بامرأة زانية - ابن عثيمين
- تتمة شرح باب : البكران يجلدان وينفيان : (( ا... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى :(( الزاني لا ينكح إلا زا... - ابن عثيمين
- توبة الزاني والزانية - ابن عثيمين
- هل تكفي توبة الزاني دون إقامة حدٍّ؟ - ابن باز