توبة الزاني والزانية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! شاب يسأل فيقول: إنه كان عنده معاصٍ وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن معصيةً ما زالت تؤنب ضميره وهو أنه فعل الزنا في بكر، فماذا يصنع يا شيخ؟! هل يراجع أهلها مع العلم أنه لا يستطيع أن يتزوجها، وهو الآن ما زال يتخبط بنفسه ويعيش حياة نفسية مضطربة في هذه القضية، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه؛ لأن الله ذكر أصول الذنوب العظيمة الكبيرة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ [الفرقان:٦٨] وهذا الشرك وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان:٦٨] عدوان على الله وعلى النفوس وعلى الأعراض، قال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:٦٨-٧٠] فالواجب على الإنسان إذا تاب توبة نصوحاً اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان، فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا.
أما بالنسبة للمزني بها فإن كان باختيارها فهي لا تسأل عن ذلك بنفسها، وإن كان إكراهاً فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإكراه، وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل، وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
أما ما حصل من إذهاب بكارتها بهذا الزنا وأنها ستكون في حرج عظيم؛ لأنها إذا خطبت على أنها بكر مشكلة، إن قالت: قد زالت بكرتها سوف يكون عليها علامات استفهام كثيرة، وإن سكتت كان في هذا شيء من الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها، لكني أرجو من الله عز وجل إذا كانت توبته صادقة وكانت المرأة -أيضاً- مطاوعة وتوبتها صادقة أن يجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً.
وأما قولك في السؤال: إنه لا يمكن أن يتزوج بها فلا أدري لماذا قلت: لا يمكن؟ هل هو فقير؟ السائل: الأسباب التي لا يمكن أن يتزوج منها: السبب الأول: اختلاف القبيلة.
السبب الثاني: رفض الأب من الزواج من هذه العائلة.
فالأب مُصِر على الرفض، وكذلك علاقة العائلة بالقبيلة تختلف عن قبيلتهم بالنسبة للنسب.
الشيخ: على كل حال إذا تيسر أن يتزوج بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً ما دامت توبتها صادقة؛ لأن الله تعالى قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:٢] وهذا عام.
الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه؛ لأن الله ذكر أصول الذنوب العظيمة الكبيرة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ [الفرقان:٦٨] وهذا الشرك وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان:٦٨] عدوان على الله وعلى النفوس وعلى الأعراض، قال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:٦٨-٧٠] فالواجب على الإنسان إذا تاب توبة نصوحاً اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان، فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا.
أما بالنسبة للمزني بها فإن كان باختيارها فهي لا تسأل عن ذلك بنفسها، وإن كان إكراهاً فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإكراه، وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل، وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
أما ما حصل من إذهاب بكارتها بهذا الزنا وأنها ستكون في حرج عظيم؛ لأنها إذا خطبت على أنها بكر مشكلة، إن قالت: قد زالت بكرتها سوف يكون عليها علامات استفهام كثيرة، وإن سكتت كان في هذا شيء من الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها، لكني أرجو من الله عز وجل إذا كانت توبته صادقة وكانت المرأة -أيضاً- مطاوعة وتوبتها صادقة أن يجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً.
وأما قولك في السؤال: إنه لا يمكن أن يتزوج بها فلا أدري لماذا قلت: لا يمكن؟ هل هو فقير؟ السائل: الأسباب التي لا يمكن أن يتزوج منها: السبب الأول: اختلاف القبيلة.
السبب الثاني: رفض الأب من الزواج من هذه العائلة.
فالأب مُصِر على الرفض، وكذلك علاقة العائلة بالقبيلة تختلف عن قبيلتهم بالنسبة للنسب.
الشيخ: على كل حال إذا تيسر أن يتزوج بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً ما دامت توبتها صادقة؛ لأن الله تعالى قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:٢] وهذا عام.
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها " - ابن عثيمين
- باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية وا... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- هل تكفي توبة الزاني دون إقامة حدٍّ؟ - ابن باز
- هل الزاني او الزانية أو المشرك والمشركة يجوز ا... - الالباني
- هل الزاني تحرم عليه امرأته؟ - ابن باز
- تتمة شرح باب : البكران يجلدان وينفيان : (( ا... - ابن عثيمين
- هل للثيب الزاني من توبة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج بامرأة زانية - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى :(( الزاني لا ينكح إلا زا... - ابن عثيمين
- توبة الزاني والزانية - ابن عثيمين