هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الرجل يتصدق على زوجات أولاده؟
الجواب:
إذا كن فقيرات، أولاده فقراء، نعم.
الرجل يتصدق على زوجات أولاده؟
الجواب:
إذا كن فقيرات، أولاده فقراء، نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم أولاد زوجين تبيّن أن بينهما رضاعًا؟ - ابن باز
- حكم الوصية للزوجة الثانية دون الأولى وأولادها - ابن باز
- أولاد المرأة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز
- توجيه لمن يفضل أولاده من الزوجة الثانية على الأولى - ابن باز
- حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى - ابن باز
- متى يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها وأولادها ؟ - الالباني
- ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل... - اللجنة الدائمة
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- من عبر عن زوجته بأولادي - اللجنة الدائمة
- هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟ - ابن باز