ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل في بلاد غير إسلامية
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5512 )
س3: عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة.
ج3: الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة.
ج3: الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما يفعل من لا يحب زوجته وله منها أولاد؟ - ابن باز
- حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى - ابن باز
- حكم الوصية للزوجة الثانية دون الأولى وأولادها - ابن باز
- توجيه لمن يفضل أولاده من الزوجة الثانية على الأولى - ابن باز
- أولاد المرأة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز
- هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟ - ابن باز
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- تقول لو خرجت المرأة للعمل دون محرم وتركت أول... - ابن عثيمين
- من عبر عن زوجته بأولادي - اللجنة الدائمة
- ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل... - اللجنة الدائمة