تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟

الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.