حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟
الجواب:
قد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم ضعيفة).
والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري ، وإنما ذكر النبي ﷺ القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدًا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات أخرجه مسلم في صحيحه.
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءًا للشبهة؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
والله ولي التوفيق.
الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟
الجواب:
قد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم ضعيفة).
والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري ، وإنما ذكر النبي ﷺ القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدًا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات أخرجه مسلم في صحيحه.
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءًا للشبهة؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حديث القلتين هل له مفهوم؟ - الالباني
- حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين - ابن باز
- فوائد حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخ... - ابن عثيمين
- ما مقدار القلتين الواردة في الحديث ( إذا بلغ ا... - الالباني
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة - ابن عثيمين
- ما صحة حديث : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل ا... - الالباني
- شرح قول المصنف :" وإن بلغ قلتين وهو الكثير و... - ابن عثيمين
- حكم الماء الملاقي للنجاسة - ابن باز
- حكم ما خالط الماء الطاهر - الفوزان
- الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة - اللجنة الدائمة
- حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة - ابن باز