حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.
إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الماء إذا حلت النجاسة فيه .؟ - الالباني
- حكم تطهير النجاسة بغير الماء - الفوزان
- حكم الماء الذي لاقته النجاسة .؟ - الالباني
- الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة - اللجنة الدائمة
- هل يختلف تأ ثر الماء بالنجاسة فيما إذا كان و... - ابن عثيمين
- حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة - ابن باز
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- حكم الماء المتغير بالنجاسة - الفوزان
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة - ابن عثيمين
- حكم الماء الملاقي للنجاسة - ابن باز
- حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين - ابن باز