إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟
الجواب:
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم.
س: ما زاد على المدة؟
ج: نعم؟
س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟
ج: يكون عادةً.
س: يكون من عادتها؟
ج: يكون من عادة الحيض.