حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟
الجواب:
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم.
س: ما زاد على المدة؟
ج: نعم؟
س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟
ج: يكون عادةً.
س: يكون من عادتها؟
ج: يكون من عادة الحيض.
إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟
الجواب:
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم.
س: ما زاد على المدة؟
ج: نعم؟
س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟
ج: يكون عادةً.
س: يكون من عادتها؟
ج: يكون من عادة الحيض.
الفتاوى المشابهة
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- حكم النفساء إذا طهرت ثم صلت وصامت وعاد إليها الدم - ابن باز
- إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة - ابن باز
- حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم - ابن باز
- حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا - ابن باز