حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد طهرت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يومًا وهي لا تصلي ولا تصوم، ولو كانت هذه المرأة طاهرة، فما الحكم؟
ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. والنفاس: وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يومًا على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة، لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة.
أما إن رأت الطهر قبل الأربعين: فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.
ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. والنفاس: وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يومًا على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة، لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة.
أما إن رأت الطهر قبل الأربعين: فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.
الفتاوى المشابهة
- إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة - ابن باز
- حكم الدم إذا استمر مع النفساء بعد الأربعين - ابن باز
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم - ابن باز
- مضى خمسة وعشرون يومًا في النفاس ثم طهرت فهل تصوم؟ - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز