إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية –أعني الحيض– فإنها تترك الصلاة.
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية –أعني الحيض– فإنها تترك الصلاة.
الفتاوى المشابهة
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجلست يومين تن... - ابن عثيمين
- النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين - ابن باز
- إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة - ابن باز
- حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم - ابن باز
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز