سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، سُئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟
الشيخ : لا .
الشيخ : لا .
الفتاوى المشابهة
- المياه الراكدة مثل المسابح ونحوها هل سقوط ال... - ابن عثيمين
- قوله هذه البئر علي حرام ولو لم أجد ماء - اللجنة الدائمة
- الحديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب... - ابن عثيمين
- ما حكم الطهارة من خزان ماء بال فيه طفل ووقع... - ابن عثيمين
- مسألة عدم جواز بيع نقع الماء في البئر هل إذا... - ابن عثيمين
- الوضوء من ماء البئر المتغير - اللجنة الدائمة
- ما حكم الماء إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشي... - الالباني
- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال ر... - ابن عثيمين
- حكم الوضوء في البرك إذا تغير لونها وطعمها - ابن باز
- شرح قول المصنف :" وإن تغير طعمه أو لونه أو ر... - ابن عثيمين
- سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال... - الالباني