شرح قول المصنف :" وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " تغيّر تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغيّر أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة " بطبخ " يعني تطبخ فيه شيء طاهر طبخنا فيه هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بيّنا فإنه يكون طاهرا غير مطهر هذه واحدة أو " بساقط فيه " يعني ما طبخت فيه شيء لكن سقط فيه شيء فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه وإذا كان تغيره بممره أو مقره إذا تغير بطول مكثه وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازج فلو وضعت قطع كافوار في ماء طهور وتغير ما تكون النتيجة فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام إذا يستثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما يشق صون الماء عنه وسقط في الماء وتغير ها فهو طهور وإن أنا أتيت بأوراق شجر وضعتها وتغير الماء صار طاهرا غير مطهر ومعلوم أن ما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي يحمل من هذه الأوراق ويضعها في الماء يشق صون الماء عنه ينجس ولا ما ينجس ؟
السائل : ما ينجس .
الشيخ : لا ينجس حتى على المذهب .
السائل : إن لم يتغير فلا ينجس .
الشيخ : لا متغير أو قليل ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل آخر أتى بورق أشجار وضعها في الماء يكون طاهرا غير مطهر تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير نجس نجس وإن لم يتغير خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء عنه لو شق ، بعذرة وكبه في الماء وتغير بها نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة طاهر غير مطهر وبين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو تساقطت فيه إيش يقول المؤلف " أو رفع بقليله حدث " طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر أو غير مطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلة لأنه ليس بماء مطلق ما فيه دليل لكن يقول ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا فيضاح كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وأما إنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من أوراق في هذا الماء ما يقال إنه هذا ماء أوراق هذا ماء تغير بورق .
السائل : ما ينجس .
الشيخ : لا ينجس حتى على المذهب .
السائل : إن لم يتغير فلا ينجس .
الشيخ : لا متغير أو قليل ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل آخر أتى بورق أشجار وضعها في الماء يكون طاهرا غير مطهر تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير نجس نجس وإن لم يتغير خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء عنه لو شق ، بعذرة وكبه في الماء وتغير بها نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة طاهر غير مطهر وبين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو تساقطت فيه إيش يقول المؤلف " أو رفع بقليله حدث " طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر أو غير مطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلة لأنه ليس بماء مطلق ما فيه دليل لكن يقول ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا فيضاح كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وأما إنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من أوراق في هذا الماء ما يقال إنه هذا ماء أوراق هذا ماء تغير بورق .
الفتاوى المشابهة
- حكم الوضوء بماء تغيرت أحد أوصافه - ابن باز
- بيان الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الفوزان
- حكم الماء النجس إذا صفي بطرق علمية - ابن باز
- الوضوء من الماء الذي تغير بغير نجاسة - الفوزان
- إذا تغير الماء بطاهر هل يخرج عن طهوريته ؟ - الالباني
- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال ر... - ابن عثيمين
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- حكم الوضوء في البرك إذا تغير لونها وطعمها - ابن باز
- ما حكم الماء إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشي... - الالباني
- شرح قول المصنف :" وإن تغير بمكثه أو بما يشق... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وإن تغير طعمه أو لونه أو ر... - ابن عثيمين