السائل : ما ينجس .
الشيخ : لا ينجس حتى على المذهب .
السائل : إن لم يتغير فلا ينجس .
الشيخ : لا متغير أو قليل ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل آخر أتى بورق أشجار وضعها في الماء يكون طاهرا غير مطهر تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير نجس نجس وإن لم يتغير خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء عنه لو شق ، بعذرة وكبه في الماء وتغير بها نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة طاهر غير مطهر وبين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو تساقطت فيه إيش يقول المؤلف " أو رفع بقليله حدث " طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر أو غير مطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلة لأنه ليس بماء مطلق ما فيه دليل لكن يقول ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا فيضاح كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وأما إنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من أوراق في هذا الماء ما يقال إنه هذا ماء أوراق هذا ماء تغير بورق .