حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى يكون هذا، أحسن الله إليك؟
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
