حكم الجمع بين صيام الإثنين وخمسة عشر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الصيام غدًا على أنه يوم الإثنين وهو يوم خمسة عشر؟
الجواب:
ما في حرج، لا بأس؛ يصوم يوم الإثنين سواء كان خمسة عشر ولا غيره، ما في بأس.
الصيام غدًا على أنه يوم الإثنين وهو يوم خمسة عشر؟
الجواب:
ما في حرج، لا بأس؛ يصوم يوم الإثنين سواء كان خمسة عشر ولا غيره، ما في بأس.
