حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه وتشتري حاجاتها الخاصة، علمًا بأنه لا يلبي طلباتها من كسوة وغيرها أفيدونا؟
الجواب:
نعم، لا بأس أن تأخذ من ماله بغير علمه في حاجاتها التي تجب عليه من غير إسراف ولا تبذير، في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني؟ قال النبي ﷺ: نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فإن أخذت من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير فلا بأس.
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه وتشتري حاجاتها الخاصة، علمًا بأنه لا يلبي طلباتها من كسوة وغيرها أفيدونا؟
الجواب:
نعم، لا بأس أن تأخذ من ماله بغير علمه في حاجاتها التي تجب عليه من غير إسراف ولا تبذير، في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني؟ قال النبي ﷺ: نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فإن أخذت من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير فلا بأس.
