هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟
الجواب:
لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟
الجواب:
لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الفتاوى المشابهة
- حكم الكذب بين الزوجين والأخذ من مال الزوج بغير... - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها البخيل - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها للضرورة بدون علمه - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه - ابن باز
- أخذ الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه؟ - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه - ابن باز
- هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟ - ابن باز