تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟ - ابن بازالسؤال:أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟الجواب:لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكف...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟

الجواب:
لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه".
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

Webiste