هل يجوز الزواج بفتاة رضعت أختها من أم الزوج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هنا السائلة تقول: ولدي يريد الزواج من فتاة أنا أرضعت أختها، هل يصح ذلك؟
الجواب:
نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتها تكون أختًا له إذا كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتها.
هنا السائلة تقول: ولدي يريد الزواج من فتاة أنا أرضعت أختها، هل يصح ذلك؟
الجواب:
نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتها تكون أختًا له إذا كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه - ابن باز
- ما حكم زواج رجل بمن أرضعتها أخته؟ - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟ - ابن باز
- إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل بامرأة رضعت أختها من أمه - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- حكم زواج الرجل من فتاة رضع مع أختها - ابن باز
- حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم - ابن باز
- هل يجوز الزواج بفتاة رضعت أختها من أم الزوج؟ - ابن باز