تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع

الفتوى رقـم ( 10839 )
س: واحد يرغب أن يـتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا ، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنـة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة