إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقـم ( 10839 )
س: واحد يرغب أن يـتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا ، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنـة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: واحد يرغب أن يـتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا ، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنـة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه - ابن باز
- حكم زواج الرجل بامرأة رضعت أختها من أمه - ابن باز
- هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟ - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الرجل من فتاة رضع مع أختها - ابن باز
- هل يجوز الزواج بفتاة رضعت أختها من أم الزوج؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم - ابن باز
- إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع - اللجنة الدائمة