حكم بيع العملة بعملة أخرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخ في الله يقول: الكرار (أ. ع) أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى.
الجواب:
نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فإذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد، باع برًا بشعير يدًا بيد، ولو اختلف، باع تمرًا بأرز، ولو اختلف؛ لابد يدًا بيد، أو ملحًا يدًا بيد، باع دولارات بدراهم سعودية، بدنانير، بجنيه مصري، أو إسترليني يدًا بيد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
أخ في الله يقول: الكرار (أ. ع) أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى.
الجواب:
نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فإذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد، باع برًا بشعير يدًا بيد، ولو اختلف، باع تمرًا بأرز، ولو اختلف؛ لابد يدًا بيد، أو ملحًا يدًا بيد، باع دولارات بدراهم سعودية، بدنانير، بجنيه مصري، أو إسترليني يدًا بيد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- ما الكيفية الصحيحة للتجارة بالعملات؟ - ابن باز
- بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية... - اللجنة الدائمة
- عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة... - ابن عثيمين
- شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى - ابن باز
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملة - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع العملة بعملة أخرى إلى أجل - ابن باز
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- حكم بيع العملة بعملة أخرى - ابن باز