حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذلك الوضوء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا توضأت لصلاة النافلة، فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للضحى، مثلًا صلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة؛ يصلي الظهر والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة لنافلة، أو للقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
إذا توضأت لصلاة النافلة، فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للضحى، مثلًا صلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة؛ يصلي الظهر والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة لنافلة، أو للقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في المقبرة فريضة أو نافلة - الفوزان
- إذا كبر للفريضة ثم حدث له أمر أو نسيان شيء و... - ابن عثيمين
- الصلاة على غير وضوء - الفوزان
- حكم من صلى عدة صلوات بوضوء واحد - ابن باز
- حكم تغيير النية داخل الصلاة في الفريضة أو النافلة - ابن باز
- ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ - ابن باز
- حكم من شرع في صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة الفريضة - ابن باز
- هل يجوز أن أصلي فريضتين بوضوء واحد دون نية ؟ - ابن عثيمين
- ما الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ - ابن باز
- صلاة الفرض بوضوء النافلة - اللجنة الدائمة
- حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذ... - ابن باز