صلاة الفرض بوضوء النافلة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2615 )
س2: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟
جـ2: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟
جـ2: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صلاة النافلة عن الوالد الميت؟ - ابن عثيمين
- صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد - اللجنة الدائمة
- صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة - اللجنة الدائمة
- الفرق بين السنة والنافلة - ابن باز
- مقدار صلاة النافلة - اللجنة الدائمة
- ما الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ - ابن باز
- صلاة من صلى أكثر من فرض بوضوء واحد - اللجنة الدائمة
- من صلى مع الإمام الفرض ثم شرع في النافلة هل... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من يصلي فرضًا خلف من يصلي نافلة - ابن باز
- حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذ... - ابن باز
- صلاة الفرض بوضوء النافلة - اللجنة الدائمة