حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
الجواب:
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
الجواب:
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : نذر والدي رحمه الله نذرا و توفي... - ابن عثيمين
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- حكم من شك في أنه نذر أم لا - ابن باز
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- أقسام النذر وحكم كل قسم - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز
- ما صيغة النذر و هل النذر هو اليمين و هل إذا... - ابن عثيمين
- حكم قول "إن شاء الله" عند النذر - ابن باز
- حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله - ابن باز