تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله - ابن بازالسؤال: إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟ الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا ق...
العالم
طريقة البحث
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟

الجواب:
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste