حكم ادخار الزوجة من مصروف بيتها دون علم زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير، بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني: الاقتصاد في المصروف؟
الجواب:
إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، وهو عدم الإسراف، وعدم التبذير؛ فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج؛ فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الاقتصاد مطلوب، والإسراف محذور، والتبذير كذلك.
فينبغي للمرأة أن تكون مقتصدة، فإذا كان الزوج يتساهل، فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف؛ حتى لا تصرف إلا في الوجه المناسب؛ وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف، وإذا كان الزوج يتساهل؛ فلا ينبغي لها أن تتساهل، والمال سوف ينفعهما جميعًا، نعم.
المقدم: أما دون علم الزوج كما تقول؟
الشيخ: ......... لا، لابد أن تخبره بذلك حتى يكون على بينة، وليس لها أن تأخذه لنفسها المال، بل يكون للزوج، ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت؛ حتى يكون على بينة هو؛ لأنه إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها، تخص بها نفسها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير، بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني: الاقتصاد في المصروف؟
الجواب:
إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، وهو عدم الإسراف، وعدم التبذير؛ فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج؛ فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الاقتصاد مطلوب، والإسراف محذور، والتبذير كذلك.
فينبغي للمرأة أن تكون مقتصدة، فإذا كان الزوج يتساهل، فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف؛ حتى لا تصرف إلا في الوجه المناسب؛ وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف، وإذا كان الزوج يتساهل؛ فلا ينبغي لها أن تتساهل، والمال سوف ينفعهما جميعًا، نعم.
المقدم: أما دون علم الزوج كما تقول؟
الشيخ: ......... لا، لابد أن تخبره بذلك حتى يكون على بينة، وليس لها أن تأخذه لنفسها المال، بل يكون للزوج، ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت؛ حتى يكون على بينة هو؛ لأنه إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها، تخص بها نفسها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه - ابن باز
- حكم كشف زوجة الأب وجهها لزوج ابنة زوجها - ابن باز
- حكم الكذب بين الزوجين والأخذ من مال الزوج بغير... - ابن باز
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- خروج الزوجة لبيت أبيها دون إذن زوجها - اللجنة الدائمة
- إعطاء الزوجة مصروفا شهريا وتصرف الزوج بم... - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها - ابن باز
- حكم ادخار الزوجة لشيء من مال زوجها - ابن عثيمين
- حكم ادخار الزوجة من مصروف بيتها دون علم زوجها - ابن باز