حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.
من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون إذن... - الالباني
- ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه؟ - ابن باز
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة ثم تزوج... - ابن عثيمين
- إعطاء الزوجة مصروفا شهريا وتصرف الزوج بم... - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- حكم صدقة الطالب من مصروفه - ابن باز
- حكم ادخار الزوجة من مصروف بيتها دون علم زوجها - ابن باز
- حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها - ابن باز