حكم قراءة المأموم للفاتحة في السرية والجهرية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، وهارون كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية.
وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت؛ للآية الكريمة التي تلوت وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
والقول الثالث: أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعًا؛ للحديث الذي ذكرت وهو قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ولقوله ﷺ في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد، وله شواهد.
وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه، ثم ينصت ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصًا للآية الكريمة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه.
وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام، ويقضى به على العام، فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقًا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، وهارون كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية.
وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت؛ للآية الكريمة التي تلوت وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
والقول الثالث: أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعًا؛ للحديث الذي ذكرت وهو قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ولقوله ﷺ في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد، وله شواهد.
وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه، ثم ينصت ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصًا للآية الكريمة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه.
وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام، ويقضى به على العام، فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقًا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن باز
- هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في الصلاة الجهرية؟ - ابن باز
- هل تجب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة... - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ - ابن باز
- ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن عثيمين
- حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية - ابن باز
- حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة - ابن باز
- حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وال... - ابن باز
- حكم قراءة المأموم للفاتحة في السرية والجهرية - ابن باز