سائلة تقول بأنها فتاة متدينة خطبها شاب متدين و فقيه متمكن من معرفة الأحكام الشرعية من أبيها و لكنه رفض و قال يجب أن يكون من العائلة و قد قرأت من أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير ، ماهي الفتنة في هذا الحديث و هل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله ، وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ، ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه ، تقول : وقد خطبني من أبي ولكنه رفض ، وقال : يجب أن يكون من العائلة ، وقال : إنه ليس من العائلة ، وقد قرأت في أحد الكتب حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ما هي الفتنة في هذا الحديث ؟. وهل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء :
إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها من لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ، ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء ، وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء ، كمديرة المدرسة ونحوها .
فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب ، وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى دينه ، فإنه يحرم عليه منعها أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين ، لأن الأمر إليها في ذلك ، والولي ما هو إلا متول لأمرها لئلا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ، ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء ، فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يزوجها ، ولا يحل له منعها ، فإن منع فهو آثم ، بل قد قال العلماء : إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده .
وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص رضيته ويرضى دينه وخلقه ، فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ، ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه ، والأخ مقدم على العم ، لكن الأخ قد لا يتقدم بتزويجها خوفا من أبيه ، فيزوجها في هذه الحالة العم ، وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم ، وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي .
وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله ، لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه ، هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء .
أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة : إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن رضيته خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة ، فإنه لا يجب عليك طاعته ، بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك ، فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلبي ذلك من القاضي ، وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك فالأمر إليه .
وأما معنى الحديث : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه -أو قال : فأنكحوه- إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة هي إما في المال ، وإما في العرض ، والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك ، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء :
إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها من لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ، ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء ، وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء ، كمديرة المدرسة ونحوها .
فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب ، وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى دينه ، فإنه يحرم عليه منعها أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين ، لأن الأمر إليها في ذلك ، والولي ما هو إلا متول لأمرها لئلا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ، ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء ، فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يزوجها ، ولا يحل له منعها ، فإن منع فهو آثم ، بل قد قال العلماء : إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده .
وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص رضيته ويرضى دينه وخلقه ، فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ، ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه ، والأخ مقدم على العم ، لكن الأخ قد لا يتقدم بتزويجها خوفا من أبيه ، فيزوجها في هذه الحالة العم ، وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم ، وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي .
وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله ، لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه ، هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء .
أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة : إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن رضيته خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة ، فإنه لا يجب عليك طاعته ، بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك ، فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلبي ذلك من القاضي ، وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك فالأمر إليه .
وأما معنى الحديث : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه -أو قال : فأنكحوه- إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة هي إما في المال ، وإما في العرض ، والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك ، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- وجوب رفض الزواج بمن لا دين له ولا خلق - ابن باز
- تقدم شاب صالح لخطبة فتاة والفتاة وأهلها كلهم... - ابن عثيمين
- لي أخت وأبي وليها ولا يزوجها إلا لموظف أو لم... - ابن عثيمين
- إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - ابن باز
- إذا حصل اتفاق بين فتاة وشاب على الزواج مع رف... - ابن عثيمين
- إذا تقدم للفتاة شاب ذو خلق ودين فهل لها أن ت... - ابن عثيمين
- تزويج المرأة نفسها - الفوزان
- ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب... - ابن عثيمين
- ما معنى حديث ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ف... - الالباني
- حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين - ابن باز
- سائلة تقول بأنها فتاة متدينة خطبها شاب متدين... - ابن عثيمين