حكم الوضوء بماء تغيرت أحد أوصافه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر مثلًا: تغير بليمون أو بحليب أو بصابون مثلاً، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
ما دام اسمه باقيًا فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقيًا فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلًا: تغير بليمون أو حليب، أو صابون أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: إن كان الشيء يسيرًا ما غير الماء.. تغيير يسلبه اسم الماء، فيه الشيء اليسير من صابون أو من غيره فالماء باقٍ، فلا بأس.
أما إذا كان صار حليبًا أو صار صابونًا أو صار نوعًا آخر لا، ما عاد صار ماء صار شيئًا آخر، كالمرق وكالشاهي ما يجوز استعماله، لكن إذا كان شيئًا يسيرًا خالطه شيء يسير لم يسلبه اسمه، بل فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس.
أما إذا تغير صار صابونًا أو صار سدرًا، أو صار شاهيًا أو حليبًا أو لبنًا فلا يجوز استعماله ما يحصل به رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، لأن اسم الماء ذهب عنه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر مثلًا: تغير بليمون أو بحليب أو بصابون مثلاً، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
ما دام اسمه باقيًا فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقيًا فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلًا: تغير بليمون أو حليب، أو صابون أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: إن كان الشيء يسيرًا ما غير الماء.. تغيير يسلبه اسم الماء، فيه الشيء اليسير من صابون أو من غيره فالماء باقٍ، فلا بأس.
أما إذا كان صار حليبًا أو صار صابونًا أو صار نوعًا آخر لا، ما عاد صار ماء صار شيئًا آخر، كالمرق وكالشاهي ما يجوز استعماله، لكن إذا كان شيئًا يسيرًا خالطه شيء يسير لم يسلبه اسمه، بل فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس.
أما إذا تغير صار صابونًا أو صار سدرًا، أو صار شاهيًا أو حليبًا أو لبنًا فلا يجوز استعماله ما يحصل به رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، لأن اسم الماء ذهب عنه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- خلط مادة المبيد جافيل في الماء هل ينجس ا... - اللجنة الدائمة
- الماء إذا تغير بالنجاسة وتم الوضوء به هل... - اللجنة الدائمة
- حكم ما خالط الماء الطاهر - الفوزان
- ما معنى "الماء من الماء" في الحديث؟ - ابن باز
- إذا تغير الماء بطاهر هل يخرج عن طهوريته ؟ - الالباني
- ما حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الماء إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشي... - الالباني
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور - ابن باز
- الوضوء من الماء الذي تغير بغير نجاسة - الفوزان
- حكم الوضوء بماء تغيرت أحد أوصافه - ابن باز