تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إسقاط الجنين في الأربعين الأولى من الحمل بق... - ابن بازالسؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: حملت وأثناء فترة الحمل ...
العالم
طريقة البحث
حكم إسقاط الجنين في الأربعين الأولى من الحمل بقرار طبي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواءً لم أعلم أنه مضر، ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر، وتبين أنه قد سبب تشوهًا للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي: إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناءً على كلام الدكتور أسقطت الجنين، وكان عمره شهرًا و عشرًا، فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإسقاط الجنين فيه تفصيل: فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية بإسقاطه؛ لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان في الطور الثاني، أوفي الطور الثالث؛ فلا يجوز إسقاطه، وقد يخطئ الظن، ولا يقع ما ظنه الطبيب، ولا يحصل التشوه، والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى منها موت الأم.
وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم إسقاطه؛ لأنه صار إنسانًا، فلا يجوز قتله، ولا يحل، لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم، وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها فحياتها مقدمة، فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حيًا إذا أمكن ذلك.
وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني والثالث؛ فالأمر أسهل، لكن لا يجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطرًا على الأم، موت الأم، فينبغي أن يكون في ذلك طبيبان فأكثر، مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء، ولا يجوز التساهل في ذلك، لا مع طبيب واحد، ولا مع غير الثقات، بل لابد من طبيبين فأكثر، ثقتين مختصين يقرران أن بقاءه يسبب هلاك أمه، هذا هو وجه السماح بعمل ما يلزم لإسقاطه حيًا إذا أمكن، أو غير حي.
وأما في الطور الأول فالأمر فيه أوسع إذا اقتضت المصلحة في إسقاطه في الأربعين الأولى؛ فلا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste