تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4287  )   س: كنت متزوجة بزوج سابق، وكان سيئ الخلق، ويتعاطى المسكر، وقد عاملني معاملة سيئة جدا، وقد أنجبت منه بنتا، ثم حملت حملا ثانيا، وا...
العالم
طريقة البحث
اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4287 )
س: كنت متزوجة بزوج سابق، وكان سيئ الخلق، ويتعاطى المسكر، وقد عاملني معاملة سيئة جدا، وقد أنجبت منه بنتا، ثم حملت حملا ثانيا، وازدادت العلاقة بيني وبينه سوءا، وفي أحد
الأيام دخل علي وضربني على بطني وأصابني نزيف وكنت حاملا في الشهر السادس، ونظرا لما كنت أعانيه من سوء خلقه ومعاملته لي فقد استعملت كافة الأدوية عربية وطبية في سبيل إسقاط الجنين، وبعد خمسة عشر يوما تقريبا سقط الجنين في الشهر السادس حيا، ثم مات، ما هو الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا؟

ج: أولا: إن عملك منكر ومعصية لله؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، بالندم على ما وقع منك، والعزيمة على ألا تعودي في مثله. ثانيًا: عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل السيئ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste